الشيخ محمد آصف المحسني
49
معجم الأحاديث المعتبرة
6 - دية الترقوة والمنكب والعضد والمرفق والساعد والرسغ والكتف [ 3396 / 1 ] التهذيب : نقلًا عن كتاب الديات لظريف بالسند السابق : وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عَثْمٍ ولا عيب أربعون ديناراً ، فان انصدعت فديتُها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فان أَوضَحَتْ فديتها خمسةٌ وعشرون ديناراً ، وذلك خمسة أجزاء ( من ثمانية أجزاء ) من ديتها إذا انْكَسَرَتْ ، فإن نُقِّلَ منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً ، فان نُقِبَتْ فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير . ودية الْمَنكَبِ إذا كُسِرَ خُمُسُ دية اليدمائة دينار ، فإن كان في المنكب صَدْع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً فإن أَوْضَحَ فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً للموضحة ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً فإن رُضَّ فَعَثَمَ فديته ثُلُثُ دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً . وفي العَضُدِ إذا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ على غير عَثْمٍ ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً . وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، فان إنصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً ، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون ديناراً وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً . فان كانت فيه ناقبة ( ثاقبة ) فديتها ربع دية كسر ، خمسة وعشرون ديناراً ، فإن رُضَّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فان فكّ فديته ثلاثون ديناراً وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء . وفي السَّاعِد إذا كُسِرَ فَجُبِرَ على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فان كسر إحدى القَصَبَتَيْنِ من الساعِدَيْنِ فديتها خُمُسُ دية اليد مائة دينار وفي إحداهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً وفي كليهما